النووي

61

روضة الطالبين

فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ، ولا دهن الجوز بلبه ، ولا بيع السمن باللبن . ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا ، واللوز باللوز كيلا مع قشرهما على المذهب . وحكي قول : أنه لا يجوز ، ويجوز بيع لب الجوز بلبه ، ولب اللوز بلبه على الصحيح . ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا ، على المذهب . ويجوز بيع لبن الشاة بشاة بيع في ضرعها لبن ، بأن جرى البيع عقيب الحلب ، فإن كان في ضرعها لبن ، لم يجز . ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ، لم يصح على الصحيح . وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة . ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن ، فإن قلنا : الألبان جنس ، لم يجز ، وإلا ، فقولان ، للجمع ين مختلفي الحكم ، فإن ما يقابل اللبن من اللبن ، يشترط فيه التقابض ، وما يقابل الحيوان ، لا يشترط . فرع يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الاسلام ، سواء فيه المسلم ، والكافر . باب البيوع المنهي عنها ما ورد فيه النهي من البيوع ، قد يحكم بفساده وهو الأغلب ، لأنه مقتضى النهي . وقد لا يحكم بفساده ، لكون النهي ليس لخصوصية البيع ، بل لأمر آخر . فالقسم الأول ، أنواع . منها : بيع اللحم بالحيوان ، وقد سبق . ومنها : بيع ما لم يقبض ، وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، وبيع